زوعا اورغ/ وكالات
قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ببقاء سريان المادة (140) من الدستور العراقي، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له، اليوم (30 تموز 2019) ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه”.
واضاف، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها، والتي لا زالت نافذة استنادا لأحكام المادة (143) من الدستور”.
واشار، إلى أن “المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفا”.
ولفت، إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوبا وواجب التنفيذ من الكافة”.
وأستطرد، أن “المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها”.
ولفت الساموك، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية”.
وحدد الدستور العراقي المادة (140) كحل لمشكلة كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والواقعة ضمن محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.
