1. Home
  2. /
  3. الاخبار
  4. /
  5. الوطنية والدولية
  6. /
  7. الاتحادية تطالب أطراف دعوى...

الاتحادية تطالب أطراف دعوى الطعن بتصدير نفط كوردستان بتوضيح الاساس القانوني لاستخراجه

زوعا اورغ/ وكالات

طلبت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، من اطراف دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كوردستان النفط من اراضيه وتصديره مباشرة، بيان الاساس القانوني المعتمد حاليا في تطبيق احكام المادة (111) من الدستور المتعلقة باستخراج النفط والغاز مرورا ببيعه وكيفية توزيع محصلة هذا البيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم، 27 حزيران 2018، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت في دعوى طلب وزير النفط/ اضافة لوظيفته، من المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية بالاقليم/ اضافة لوظيفته بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتجد في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية”.

وأضاف الساموك، أن “الجلسة شهدت حضور الاطراف كافة، حيث ذكر المدعي وزير النفط اضافة لوظيفته أن المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان قد امتنع عن تسليم النفط الخام المنتج من الاقليم الى الحكومة الاتحادية بالاضافة الى انه قام بتصدير النفط الخام خارج العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية مخالفا بذلك احكام الدستور والقوانين ذات الصلة”.”.

وأوضح أن “المحكمة بعد ما وقفت على طلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى وفي لائحة لاحقة لها ولكون موضوع الدعوى يخص اطراف اخرى بموضوعها، قررت في الجلسات السابقة ادخال رئيس الوزراء، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة الاقليم/ اضافة إلى وظائفهم اشخاص ثالثة للوقوف على مواقفهم الدستورية من موضوع الدعوى بعدما تيقنت ان الموضوع هو نزاع بين الحكومة الاتحادية والاقليم ويكون النظر فيه من اختصاصها وفق المادة (93/ رابعاً) من الدستور”.

وأشار الساموك، إلى أن “المحكمة أكدت وردود الجواب من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي/ اضافة لوظيفتهما، ولم يرد جواب رئيس حكومة الاقليم/ اضافة لوظيفته، وبعد الاطلاع على الاجوبة وجد انها لم تركز على النقاط المطلوبة لحسم الدعوى لان موضوع الدعوى يستند المدعي فيه الى المادتين (111) و(112) من الدستور”.

وتابع بالقول إن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (111) من الدستور قد اوردت الحكم العام لثروة النفط والغاز ونصها (النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي بكل الاقاليم والمحافظات)، ورسمت المادة (112) من الدستور كيفية تنفيذ حكم المادة (111) منه وان يكون ذلك بموجب قانون يصدره مجلس النواب وان القانون المعني لم يصدر لحد تاريخه”.

وبين الساموك، أن “المحكمة تريد أن تقف على كيفية جريان عملية تطبيق احكام المادة (111) من الدستور، بشأن النفط والغاز بدء من استخراجه ومرورا بالبيع وكيفية توزيع محصلة البيع وهل هناك قانون ينظم هذه العملية غير القانون الذي تطلبته المادة (112) من الدستور، والذي لم يصدر لحد الان هل هناك اتفاقات ثنائية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وحكومات المحافظات المنتجة للنفط او غير ذلك من تعليمات أو غيرها”.

وختم بالقول إنه ” وبناء عليه طلبت المحكمة الاتحادية العليا من اطراف الدعوى والاشخاص الثالثة بيان ذلك لتستطيع حسم المنازعة بين وزارة النفط وبين وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور ولغرض تمكينهم من ذلك وبطلبهم تقرر تاجيل المرافعة الى يوم 14/8/2018″.

 

zowaa.org

menu_en