زوعا اورغ – نينوى
في لقاء مع محافظ نينوى يوم امس من قبل وفد مشترك مثل الاحزاب الثلاثة حركتنا الديمقراطية الآشورية ( زوعا ) والحزب الوطني الاشوري وحزب اتحاد بيث نهرين الوطني تم تسليم مذكرتين مقدمتين من هذه الاحزاب واخرى بنفس المضامين من مجلس أساقفة نينوى وهذا نصّهما:
السيد عبد القادر الدخيل محافظ نينوى الجزيل الاحترام
تحية طيبة
يطفو على الساحة في محافظة نينوى بين الآونة والأخرى ملف أراضي منشاة جابر بن حيان. هذه الأراضي التي أطفأت قسراً في زمن النظام السابق وبقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل دون رغبة من قبل أهالي قضاء تلكيف المالكين الشرعيين لهذه الأراضي ووزعت على الموظفين في المنشاة المذكورة أعلاه.
ان موضوع إطفاء أراضي الأقليات والشعوب الاصلية يساهم في شكل كبير لخسارة هذه الشعوب أراضيهم التاريخية التي امتلكوها عبر الاف السنين والتي تعتبر أساس وجودهم. وسلب هذه الأراضي بحجج ومختلفة هو مؤشر خطير تجاه تهديد هذا الوجود وتغيير ديموغرافيا مناطقهم التاريخية والذي يتنافى ويتعارض مع الدستور العراقي وقرارات الصادرة من قبل المؤسسات الدستورية العراقية بعد 2003 والقوانين والقرارات النافذة وشرعة حقوق الانسان والتي نورد بعض منها على سبيل المثال وليس الحصر:
- المادة 23 / ثالثا / ب من الدستور العراقي والتي تنص (يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)
- كتاب رئاسة الجمهورية المرقم: ذ.غ / 2/1/147 المؤرخ في 3 / 3 / 2005 والموجه الى دولة رئيس الوزراء الذي ينص على (لا يسمح لدوائر الدولة العراقية كافة تسجيل قطع الأراضي الموزعة وفق القرار 117 لسنة 2000 واي قرارات أخرى لها علاقة بتغيير الواقع القومي لمناطق من العراق وفق قرارات مجلس الوزراء ومجلس الحكم للعلم واتخاذ ما يلزم يصدد ذلك).
- قرار مجلس الحكم رقم (50) في 29 / 9 / 2003 والذي نص على (تلغى كافة القوانين والقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات والاوامر الصادرة عن ما يسمى مجلس قيادة الثورة والجهات الرسمية العراقية الأخرى والصادرة لغرض التغيير السكاني والسياسي في العراق.
- الامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي الغى مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومن ضمنها القرار رقم (117) لسنة 2000.
- إعلان الأمم المتحدة الخاص بالسكان الأصليين المواد (25، 26، 27، 28، 32) والذي صوت عليه العراق عام 2007 والمعتبر معياراً دولياً مهماً وله وزن سياسي وقانوني واخلاقي تجاه الشعوب الاصلية.
- قرار اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 رقم 494 في 23 / 11 / 2008.
- كتاب ملاحظية التسجيل العقاري في تلكيف رقم 1656 في 1 / 6 / 2010 والذي يؤشر وجود دعوى لدى هيئة حل نزاعات الملكية العقارية في نينوى على عقارات تقع ضمن عقار 21 مقاطعة 2 قبر مريم بالعدد 210139 في 9 / 8 /2007.
- قرار محكمة بداءة تلكيف بالعدد 366 / ب / 2010 في 12/ 12 / 2010.
- قرار محكمة استئناف نينوى / الحقوق بالعدد 10/ س / 2011 في 9 / 2 /2011.
- تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 23 / ثالثا / ب من الدستور العراقي بالعدد 65 / اتحادية / 2013 الصادر في 23 / 7 /2013.
رغم كل القرارات والتشريعات وتفسير المحكمة الاتحادية والتي تبين ان توزيع الأراضي في قضاء تلكيف من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل كان بدافع التغيير الديموغرافي، ورغم الدفاع القانوني من قبل ممثلي أهالي قضاء تلكيف من رؤساء الوحدة الإدارية سابقين وأعضاء المجلس البلدي ومخاطباتهم ومواقفهم، لا زلنا نرى إصرار بعض الجهات على تحريك هذا الملف والذي يولد امتعاضاً شديداً لدى أهالي بلدة تلكيف في الداخل والمهجر، والذين يأملون بوضع معالجات تعيد لهم أراضيهم وتنهي هذا الملف، وباعتباركم الجهة التنفيذية الأعلى في المحافظة والشخص المؤتمن على أراضي الأقليات،
نطلب اغلاق الملف أراضي تلكيف، وتعويض الموظفين المستفيدين من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في مناطقهم، او أي مناطق أخرى بعيدا عن أراضي الأقليات. حيث ان الدول التي تحترم حقوق الأقليات والشعوب الاصلية تشرع قوانين وأنظمة تحمي هذه الأراضي وتمنع تغيير هويتها وليس العكس. وان دستور العراق وتشريعاته يمنحكم السلطة لمعالجة هذه القضايا ليس في تلكيف وحدها، بل في جميع مناطق الأقليات في نينوى للحفاظ على وجودهم وهويتهم وتراثهم والتي هي غنى للعراق و لمحافظة نينوى.
المرافقات:
– كتاب رئاسة الجمهورية المرقم: ذ.غ / 2/1/147 المؤرخ في 3/ 3 / 2005
– قرار مجلس الحكم رقم (50) في 29 / 9 / 2003
– الامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004
– الإعلان الأمم المتحدة الخاص بالسكان الأصليين المواد (25، 26، 27، 28، 32)
– قرار اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 رقم 494 في 23 / 11 /2008
– كتاب ملاحظية التسجيل العقاري في تلكيف رقم 1656 في 1 / 6 /2010
– قرار محكمة بداءة تلكيف بالعدد 366 / ب / 2010 في 12 / 12 / 2011.
– قرار محكمة استئناف نينوى / الحقوق بالعدد 10/ س / 2011 في 9/ 2 / 2011.
– تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 23 / ثالثا / ب من الدستور العراقي بالعدد 65 / اتحادية / 2013 الصادر في 23 / 7 / 2013.








