زوعا اورغ/ وكالات
اعتبر مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفیین أن قانون مكافحة جرائم المعلومات أسوء القوانين الكاتمة لحرية “الرأي والتعبير”، واصفه بالانتهاك لمبادىء الديمقراطية.
وأعرب المركز في بيان له عن”رفضه الشديد لمشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات الالكترونية بصيغته الحالية، الذي تم قراءته الاولى في البرلمان العراقي، في انتظار القراءة الثانية ومن ثم اقراره بعد اجراء بعد التغييرات الشكلية عليه”.
ميترو يرى في بيانه أن “التعديلات” لم تغير شيئاً في جوهر القانون بأعتباره من “اسوء القوانين التي تكتم حرية الرأي والتعبير”، والتي تتناقض مع الكثير من مواد الدستور العراقي، ومنها المادة 38 ومواد اخرى.
ويعود القانون الذي ينوي مجلس النواب العراقي التصويت عليه بالعراق “الى الفترة المظلمة، فترة العهود الدكتاتورية المجرمة بحق الانسان وحريته”، حسب البيان، فيما رأى المركز أيضا أنه يتقاطع ويتناقض مع المواثيق والاعراف الدولية التي وقع العراق على معظمها، وهذا مايشكل خرقاً واضحاً للدستور.
واعتبر مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفیین أن قانون (مكافحة جرائم المعلومات الالكترونية) يدخل الرعب في نفوس المواطنين والصحفيين والناشطين المدنيين، ففي الكثير من البلدان يوجد مثل هذا القانون، ولكن بأسم قانون تنظيم المعلومات الالكترونية، عكس مايحدث في العراق من اعطاء اسم مرعب للقانون، عدا ماجاء في نصوص القانون من احكام تعسفية بالحبس الشديد والغرامات الثقيلة.
ويستهدف هذا القانون حسب مركز ميترو جميع المواطنين، مضيفاً أنه بمجرد نقد بسيط لمسوؤل او ظاهرة سلبية، او شكوى لمواطن بسيط عن سوء الاحوال، جميع ذلك سيكون تحت طائلة هذا القانون التعسفي، وسيعرض صاحبها لعقوبات تبدأ من سنتين سجن الى المؤبد، او غرامة 3 الى 50 مليون دينار عراقي.
وقال المركز في بيانه: لان القانون صيغ بطريقة مهلهلة وفضفاضة وبدون احكام، مما يتيح للسلطات تفسيره حسب اهواءها، حماية لسلطتها ومصالحها وبالضد من حرية الرأي والتعبير، وهذا يعتبر مقتلاً للديمقراطية، التي يدعي من شرع هذا القانون بأنه حامي لها.
وأدان مركز ميترو الذي يعد عضواً في (تحالف المادة 38) بشدة هذا القانون بصيغته الحالية، مطالباً بسحب القانون من مجلس النواب وعرضه للمناقشة العامة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمختصين في القانون والاخذ بالاعتبار عدم تعارضه مع مواد الدستور العراقي والمواثيق والاعراف والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان، حسب البيان.
وناشد السلطة التنفيذية بسحب القانون وعدم تشريعه، مطالباً رئيس الجمهورية برفض القانون بأعتباره حامي الدستور.
المركز كشف عن سعيه للعمل بكل أمكانياته وبالتعاون مع المنظمات الكوردستانية والعراقية المعنية بحرية الرأي والتعبير وبحقوق الانسان، لافتاً إلى أنه سيتواصل مع المنظمات الدولية، من اجل الضغط على البرلمان العراقي لايقاف تشريع هذا القانون التعسفي، الذي سيعيد العراق الى التسلط والارهاب وقمع الحريات المدنية، ويعيد الدكتاتورية بأبشع صورها تحت غطاء الديمقراطية المزيفة.
ويذكر أن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفیین، تأسس فی آب 2009 بجهود مجموعة من الصحفيين و المدافعين عن حقوق الانسان، و بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) الاميريكية بهدف مراقبة حرية الصحافة والصحفيين والدفاع عنهم وحمايتهم في اقليم كوردستان.
والإثنين المنصرم أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي الانتهاء من تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
وقانون جرائم المعلوماتية لاقى اعتراضاً جماهيرياً، ومن بعض المنظمات والمراكز الحقوقية، وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تندد به وتحذر من إقراره.
إذ حذر مركز حقوق لدعم حرية التعبير من تمرير قانون جرائم المعلوماتية، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل للحيلولة دون ذلك.
وعدّ المركز تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات، مضيفا أن المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها، حسب البيان.
وأعلن المركز رفضه “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” بهذه النسخة، داعياً رئيس الجمهورية برهم صالح إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات.
وتتضمن معظم مواد “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق، حسب بيان المركز.
ويحتوي “مشروع قانون جرائم المعلوماتية” بنودا أثارت الرأي العام أبرزها: السجن لسنتين وغرامة 3 إلى 5 ملايين د.ع لمن يستخدم الإنترنت لإهانة الآخرين بالقذف والسب، السجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية النظام المالي، السجن لـ 3 أشهر وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يتطفل أو يزعج أو يتصل بمستخدمي الإنترنيت الآخرين بدون تصريح.
ومن ضمن بنوده أيضا: السجن لـ 3 سنوات وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يستخدم الإنترنت وينتحل صفة أو اسماً ليس له، بقصد التضليل أو الغش، السجن لمدة سنة وغرامة 2 إلى 5 ملايين لكل من يعتدي على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والأسرية والمجتمعية، السجن المؤقت وغرامة 10 ملايين إلى 30 مليون لكل من ينشئ أو يدير موقعاً يحرض على الفسق والفجور.