زوعا اورغ/ وكالات
قررت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، الاثنين، قبول طعن مواطنة قدمت طلبا للتفريق بينها و بين زوجها الذي ثبت انتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي، إن “المحكمة استندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1529) في 31/12/1985 و الذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب الى العدو، وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية”.
وأضاف، أن “محكمة التمييز اعتبرت كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير ويحدد أتباعا للنظام السياسي القائم، ولا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الإرهابية كافة”.