زوعا اورغ/ وكالات
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن اختصاصها في النظر بصحة عضوية النواب يكون من خلال الاعتراض على قرارات البرلمان، مبينة أن الاعتراضات على قرارات مجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات ليس من اختصاصها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في حديث لـ السومرية نيوز، إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما أصدرت أحكاماً بشأن دعوى تخص الاعتراض على عضوية أربعة نواب، فأن ذلك كان تطبيقاً لنص المادة (52/ ثانياً) من الدستور”.
وأضاف الساموك، أن “المحكمة كانت قد حسمت دعاويهم سابقاً بالرد شكلاً لأنها كانت موجهة ضد قرارات مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن مثل هذه الطعون تنظرها الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية وليس المحكمة الاتحادية العليا، لذا ردتها من جهة الاختصاص”.
وأوضح، أن “هؤلاء المدعين أقاموا لاحقاً دعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ولكن ليس للطعن بقرار مجلس المفوضين، انما كان الطعن هذه المرة على قرار مجلس النواب الذي رفض اعتراضاتهم على مقاعد نيابية يجدونها من حقهم وفقاً لأحكام المادة 52/اولاً من الدستور”. وأشار إلى أن “الموضوع وبعد لجوء المرشح إلى مجلس النواب للاعتراض على صحة المقعد النيابي وصدور قرار بشأنه يصبح النظر فيه من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة (52/ثانياً) من الدستور”.
وبين، أن “المادة (52) من الدستور، تنص على (أولا:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي اعضائه. ثانياً:- يجوز الطعن بقرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)”.
وأكد، أن “المحكمة الاتحادية العليا لا تتولى الطعن في قرار مجلس النواب من تلقاء نفسها الا من خلال دعوى يقدمها المرشح الذي رد مجلس النواب طلبه، وما لم تقدم مثل هذه الدعوى لا ينهض دور المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه، وحالما تقدم الدعوى وتكمل مراحل التبليغات تجري التحقيقات بمعرفة خبراء مختصين، وتصدر المحكمة حكمها الموافق للدستور والقانون والنظام”.