1. Home
  2. /
  3. اخبار الحركة
  4. /
  5. قائمة الرافدين
  6. /
  7. بالوثائق… المحكمة الاتحادية تفسر...

بالوثائق… المحكمة الاتحادية تفسر معنى عبارة (المناطق المتنازع عليها)

زوعا اورغ/ بغداد

في كتاب رد على طلب النائب عماد يوخنا مقرر مجلس النواب العراقي لتفسير عبارة المناطق الآخرى المتازع عليها، والمعيار تحديد ان كانت متنازع عليها من عدمه، ومن هي الجهة المخولة بتحديد كون المنطقة متنازع عليها.

جاء الرد المحكمة الإتحادية العليا بكتاب رئيس المحكمة الإتحادية(113/ اتحادية/ 2017) بتاريخ 29/10/2017.

جاء فيه. وضع الطلب موضع التدقيق المداولة من المحكمة الإتحادية العليا وتوصلت الى ما يلي.

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية العليا وجد ان المادة (140/ ثانيا) من الدستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (المسؤولية الدستورية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الإنتقالية. والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور.

وتجد المحكمة الاتحادية العليا من النص الدستوري المتقدم ان المشرع للدستور استخدم مصطلح (المناطق المتنازع عليها) في مادة 140/ثانيا) المذكورة للدلالة على مناطق تثور المنازعات عليها بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وأن المادة (53/أ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الإنتقالية قد رسمت حدود اقليم كردستان حيث نصت على (يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في (19/اذار/2003) الواقعة في محافظات دهوك اربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى).

مؤكدة في ردها انها تجد بان الاراضي المتنازع عليها هي تلك الاراضي التي كانت تدار من حكومة اقليم كردستان في النص المتقدم بتاريخ 19/3/2003 .

وان معيار في تحديد كون المنطقة متنازع عليها من عدمه. هو الوارد في المادة (53/أ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية (على ان تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الإنتقالية.

اما الجهة المخولة بتحديد كون المنطقة متنازع عليها من عدمه. فتجد المحكمة الإتحادية العليا أن تلك الجهة حددتها المادة (140/أولا) من الدستور وذلك في ضوء احكام المادة (53/أ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الإنتقالية للفترة الإنتقالية وصدر القرار بالإتفاق باتا استنادا الى المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 . وصدر القرار في 29/10/ 2017.

zowaa.org

menu_en